199

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

پوهندوی

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

ژانرونه

ما نصب المفعول لَهُ. لهذا لا تُفَرِّق العَرَب فيه بين فاعلٍ وفَعُول في اللزوم والتعدي، وحِينَئذٍ فمن قال: أَنَّ فَعُول هذا بمعنى: فاعل من أنَّ كلًا منهما ينصب المفْعُول به. ومن اعتقد أنَّ فَعُولًا مُتَعدٍّ بهذا المعنى فقد أَخْطَأَ. وأما التَّعَدي الجُمَلي الفقهي فَيُراد به: أَنَّ الطَّهور: هو الذي يُتَطَهَّر به في رفع الحدث، وإِزالة النجاسة، بخلاف ما كان طَاهِرًا، ولم يُتَطَهَّر به: كالأَدْهَان ونحوها". (١) وعلى هذا فلفظ "طاهر" في الشرع أعم من لفظ "الطهور"، فكل طهور طَاهِر، وليس كل طَاهِر طَهُور. فالعرب تقول: طَهُورٌ، وَوَجُورٌ، وسَعُوطٌ، بالفتح: لما يُتَطَّهرُ به، وُيوجَرُ به، ويُسْتَعَط به. (٢) وبالضم: للفعل الذي هو مُسَمَّى المَصْدر. (٣) فالطهور: لا يقع إِلَّا على الماء، وقد يقع على التراب. وأمّا الطَاهِر: فيقع على أشياءٍ كَثِيرةٍ، وقد تنازع العلماء. هلْ كُلُّ طَاهِر طَهُورٌ؟ أم قد يكون الماء طاهرًا، ولا يكون طَهُورًا؟ . ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره.

(١) لم أعثر على هذا النص لا الفتاوى، وإنما بعضه في الاختيارات: ص ٣ وما بعدها. (٢) قال الأزهري: "فالطهور: جاء على مثال: فَعُول، وفَعولٌ في كلام العرب يجيء بمعان مختلفة" وسرد هذه المعاني مُمَثلًا لها. انظر: (الزاهر: ص ٣٥، وما بعدها) وكذلك (النظم المستعذب لابن بطال: ١/ ٤). (٣) قال النووي في شرح مسلم: ٣/ ٩٩: "قال جمهور أهل اللغة، ويقال: الوُضُوء والطُهُور، بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر".

2 / 40