187

در نقی

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

پوهندوی

د رضوان مختار بن غربية

خپرندوی

دار المجتمع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

د خپرونکي ځای

جدة - السعودية

ژانرونه

أوْ رَفْعُ حُكْمِه بالتراب" (١). وأوْرَدُوا عليه "الأَحْجَار" في الاسْتِجْمَار، و"الماء والتراب" في غَسْل النجَاسَةِ، وَأَوْرَدَ بغضُهم عَلَيْهِم الغَسْلَة الثَانِية والثالثة في الوضوء، لأَنّها طَهَارةٌ، ولا تَمْنَع الصلاة وغَسْل اليَدَيْن في ابتداءِ الوُضوء وغَسْل الجُمُعَة. ولا يَرِدُ عليه، لأَنَّه قوله: "وما في مِعْنَاه" حَلَّ ذلك، (٢) لأنه في معناه ما يَمْنَع الصَّلاة. وقال صاحب "الوَجِيز": (٣) "الطَّهَارة: اسْتِعْمال الطَّهُور في مَحَلِّ التَّطْهِير على الوجه المشْرُوع".

(١) انظر: (المغني: ١/ ٦، المطلع: ص ٥، المبدع: ١/ ٣٠، الإنصاف: ١/ ١٩، الشرح الكبير. ١/ ٥). كما أَوْرَدُوا عليه في قوله: "بالماء، أو رَفْعُ حُكْمِه بالتراب" فإن فيه تعميمًا. فيحتاج إلى تقييدهما بكونهما طهورين. قال ذلك الزركشي. وَرُدَّ عليه بأَنَّ الماءَ والتراب عند الإطلاق إنما يتناول الطهور منهما عند الفقهاء، فلا حاجة إلى تقييدهما به، انظر: (الإنصاف: ١/ ١٩، ٢٠، المبدع: ١/ ٣٠). (٢) انظر في ذلك تعريف البعلي في المطلع: ص ٥ تَجِد قَوْلَهُ: "وما في مغنَاها" وزاد ابن مفلح جوابًا فقال: "إنَّ ذلك مجازً لُمِشابَهَتِه الرافع في الصورة" (المبدع: ١/ ٣٠، الإنصاف: ١٩/ ١). أما بالنسبة للجواب عن"الأحجار في الاسْتِجْمَار" فقد قُيًدَ التعريفُ في "التنقيح: ص ٢١" بقوله: "أو مع تُرَابٍ ونَحْوِه". أو نقول جوابًا آخر: "إنَّ الشيخ اكتفى بقوله: "بالتراب"، لأَنَّ الغَالِب استعماله عند فَقْدِ الَماءِ في الوصوء والغسل" والله أعلم. (٣) هو الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السَّرِي الدَجِيلِي البغدادي، سراج الدين أبو عبد الله،، سمع من ابن أبي الفتح البعلي، والمزي وغيرهما، تفقه على الزريراتي البغدادي وصنف "الوجيز" توفي ٧٣٢ هـ، ترجمته في: (ذيل طبقات الحنابلة: ٧/ ٤١٤، الدرر الكامنة: ٢/ ٤٨، الشذرات: ٦/ ٩٩، المدخل لبدران: ص ٢٠٦).

2 / 28