وهاهنا قاعدة عظيمة الفائدة، وهو أنه قد اشترط في الإمام ما هو أعلا حالا من العدالة، وهو الفضل، فإن الأصح من تفسيره أن يكون للإمام من المحافظة على الطاعات والتجنب للمكروهات ما يعتاده كثير من الصالحين، فيكون بينه وبين القبيح حاجز، وكذلك بينه وبين الإخلال بالواجبات ليبعد بذلك عن الإقدام على القبيح وترك الواجب، هكذا فسره بعض العلماء الأكابر، وقال: هذا هو المعتمد عليه بل قال: اشترط الزيدية وبعض المعتزلة الأفضلية ومنعوا إمامة المفضول، قال: وفي بعض كتب علمائنا حافلة، وهل تصح إمامة المفضول أم لا؟ اختلف في ذلك، فالذي عليه الزيدية وبعض المعتزلة منهم عباد(1) أن إمامة المفضول لا تصح، وممن نص على ذلك القاسم والهادي والناصر والمؤيد ، قال الناصر: ويفسق المفضول إذا سبق الأفضل بالدعا إلى الإمامة وأجاز الشيخان إمامة المفضول لعذر، وفي شرح الإبانة أن كونه أفضل شرط عند المعتزلة بأجمعهم وجميع الشيعة وأبي القاسم الكعبي(2).
قال بعض العلماء: والذي يدل على اشتراط كونه أفضل ما ذكرنا من الإجماع الدال على اعتبار الفضل، فإنه أيضا دل على اعتبار كونه الأفضل.
قال في أنوار اليقين: لا خلاف في ذلك، واختلاف الصحابة في الأربعة إنما كان لاختلافهم في الأفضل.
مخ ۳۹۱