163

در منظوم

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

ژانرونه

شعه فقه

وأما تنحيه عن الأمر لا إلى غيره، واعتزاله عن التكاليف الإمامية واطراحه لها، فقد قال الإمام عماد الإسلام: لاخلاف بين أئمة العترة والزيدية والمعتزلة والفقهاء أنه لا يجوز لمن كملت فيه أوصاف الإمامة أن يعتزل عن النظر في أمر الرعية، ويتنحى عن التصرف فيما يتصرف فيه الأئمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يجد من يعينه على ذلك من أهل الفضل والدين، فإن لم يجد من أهل الفضل وأهل العلم من يعينه على أمرها جاز له الاعتزال والتنحي، ويكون ذلك عذرا في الاعتزال كما فعل أمير المؤمنين في أول الأمر، فإنه اعتزل عن التصرف لما لم يجد أعوانا على مأربه مع أن الحق كان له إلى أن وجد الأعوان على ذلك، وكما فعل الحسن بن علي(1) لما فسد عليه أصحابه وخذلوه فإنه اعتزل الأمر وخلاه لمعاوية.

وكما فعل القاسم لما بويع له واجتمع إليه الناس، لما رأى فشلهم ونكوصهم عن نصره، وفساد قصودهم، وميلهم إلى الدنيا، وإعراضهم عن الآخرة، وغلب على ظنه أنه لا يمكنه القيام بالأمر فاعتزل، وهكذا غير هؤلاء من سادات أهل البيت وأئمة العترة يعتزلون عن التصرف إذا لم يجدوا ناصرا، لأن المقصود وجه الله تعالى والإعراض عن الدنيا، فإذا لم يكن الأمر صافيا عن الأغراض الدنيوية كان ذلك موجبا للاعتزال، وهذا هو اللائق بمن كان مقصوده الأمور الأخروية.

مخ ۱۷۱