162

در منظوم

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

ژانرونه

شعه فقه

وأما تنحيه إلى من هو أنهض منه (فإن) (1) لم نجعله واجبا ونحكم بلزومه، وإلا فلا أقل من أن يكون أولى وأعلى، فإن الغرض يكون بذلك أولى وأوفر، والصلاح فيه أوضح وأظهر، والقصد بالإمامة حصول ما يستدعيه مما يتوقف عليها من إحياء الدين، وجهاد المعتدين، ونفع المسلمين، وقمع الظالمين، وما كان أدخل في المقصود كان أرجح وأصلح، وأوجب وألزب، وليس القصد بما يجب على الإمام أمرا راجعا إلى نفسه مختصا به، إنما يرجع إلى عامة المسلمين وتكليف الدين، والمتوجه صرف النظر إلى ما هو أصلح، والأقوم بحوائجها ومعانيها، والله تعالى أعلم.

مخ ۱۷۰