157

در منظوم

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

ژانرونه

شعه فقه

وإن أراد أنه بعد ذلك باق على الإمامة في ظاهر الأمر، وفي حق الأمة، بحيث أنه لا جناح عليهم في طاعته ومتابعته والتزام أوامره ونواهيه إذ ليسوا متعبدين بما غاب عنهم، فهذا صحيح لا نزاع فيه، إلا أنه لا يعد مثبتا لإمامته ومانعا من بطلانها في نفس الأمر، كما فيمن عقد له والظاهر العدالة وهو في الباطن فاسق.

قال الراوي(1): إذا كانت معصيته سرا لم يطلع عليها، فلا تعود إمامته إلا بتجديد العقد عند القائلين به، لكن ليس عليه أن يطلعهم على فسقه وبطلان إمامته، بل القصد تجديد العقد، ولو أوهم أنه أراد بتجديده الاحتياط والتأكيد، بل لا يجوز أن يخبرهم بأنه عصى، وعلى القول بأن المعتبر هو الدعوة فإنه إذا تاب من تلك المعصية الباطنة تعود إمامته حيث كان باقيا على التجرد للقيام بأمر الأمة.

قال المهدي: وإن كان فسقه ظاهرا فاختلف الناس في ذلك، فالجمهور من المعتزلة والزيدية -وهو مذهب الشافعي(2) رضي الله عنه- أنه يخرج بذلك عن كونه إماما، كما لا يجوز ابتداء العقد له، وهو الذي رواه العراقيون عن أبي حنيفة(3) ، وأنكروا أن يكون مذهبه جواز إمامة الفاسق، وحكي عن ابن الملاحمي من(4) معتزلة خراسان وأهل ما وراء النهر: إنه لا يعزل بالفسق الظاهر، وأنه يجوز العقد للفاسق.

مخ ۱۶۵