قال الإمام يحيى: فإذا وقع من الإمام على جهة التعمد للعصيان بطلت إمامته لانعقاد الإجماع من أئمة العترة والفقهاء على أن الإمام لا يجوز أن يكون كافرا ولا فاسقا، واستظهر عليه بتبريء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خالد بن الوليد بقتله بني جذيمة(1) ، وما كان من علي عليه السلام في أمر ابن عباس لما ولاه الحجاز فأخذ ماله، وأنكر عليه غاية الإنكار، ووبخه غاية التوبيخ، لما خان في عمالته.
قلت: المشهور أن ذلك كان في توليه على بعض الأمصار في العراق.
قال عليه السلام : وما كان من علي عليه السلام في حق القعقاع........ (1) والمغيرة بن شعبة(2) من الإنكار عليهما لما خانا في عمالتهما وأخذاها ولحقا بمعاوية، فإذا كانت ولاية العمال تبطل(3) بالفسق فهكذا حال الإمام تبطل ولايته مع الكفر والفسق أولى وأحق.
واعلم: أن الفسق ينقسم إلى باطن وظاهر، قال المهدي: فإن كان باطنا لم ينحل به عقد الإمامة، قال: لأنه قد جاز العقد لمن يجوز أن يكون باطنه الفسق وكذلك إذا أحدث ولم يعلموه.
قلت: هذا الكلام قلق، فإن أراد أن الذي فسق باطنا إمامته صحيحة غير باطلة ولا ذاهبة حقيقة، وفي نفس الأمر نجيب إلى أنه بنفسه يجوز له أن يورد ويصدر ويتصرف كما لو لم يكن كذلك، فهذا بعيد، وما هو حينئذ إلا ظالم، مريد جمع إلى فسقه المبطل لحقه التصرفات العظيمة الذي هو الآن ليس من أهلها ولا بمحل لها.
مخ ۱۶۴