ومحلها: عند عقد الإزار، مستمرا عليها إلى عقد اللفافة.
ونية الصلاة عليه وحكمها يأتي في باب الصلاة (1)، إن شاء الله.
ونية دفنه (2): أدفن (3) هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.
والنية في هذه الثلاثة (5. 4) شرط في حصول الثواب، لا في صحة الفعل.
ويكون الكفن مما تصح الصلاة فيه.
والحفيرة (6) حارسة من الهوام، وساترة للرائحة.
والواجب بالنذر وشبهه، كالواجب بالأصل في الأحكام.
ونيته: أغتسل غسل النذر، أو: العهد، أو: اليمين، لوجوبه، قربة إلى الله.
وله ضم الرفع أو الاستباحة، كما تقدم في الوضوء.
وأما الندب من الأغسال، فمنه: غسل الجمعة، وأول ليلة من شهر رمضان، ونصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر ويومه، ويوم الأضحى، وليلتي نصف رجب ونصف شعبان، ويوم المبعث - وهو سابع عشري رجب - والغدير ثامن عشر ذي الحجة والمباهلة رابع عشري ذي الحجة - في الأصح -، وعرفة تاسع ذي الحجة، ونيروز الفرس - وهو يوم نزول الشمس برج الحمل، ويكون دائما في اثني عشر من آذار إلى ثلاثة عشر منه، وفيه أقوال أخر، هذا أصح منها -
مخ ۱۸