وإذا كان الغاسل هو الصاب، نوى هو، ولو اشترك جماعة في غسلة، نووا (1) أجمع، ولو كان الصاب غير الغاسل فنوى الصاب وحده، أجزأ، لأنه الغاسل حقيقة، ولو نوى الآخر، فالأقرب الإجزاء أيضا، لأن الصاب كالآلة.
ويشترط فيه إباحة المكان، كغيره من الأغسال والوضوءات.
وكيفية الوضوء ما تقدم.
ونيته: أوضئ هذا الميت، لندبه، قربة إلى الله.
ويتخير في تقديمه وتأخيره كغيره.
ويجب مسمى السدر في الغسلة الأولى، والكافور في الثانية، والقراح البحت (2) في الثالثة.
ثم يحنط بعد غسله، بوضع كافور على مساجده السبعة، أقله مسماه، وأعلاه ثلاثة عشر درهما وثلث درهم (3)، ونيته عند ابتداء الشروع فيه.
وصفتها: أحنط هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.
وتكفينه (4): بمئزر، وقميص، وإزار، ويزاد الرجل عمامة، وخامسة لشد فخذيه، وحبرة أو لفافة بدلها إن فقدت، والمرأة لفافة لثدييها، ونمطا (5)، وتبدل بالعمامة قناعا.
ونية التكفين: أكفن هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله.
مخ ۱۷