ويجب تغسيل الميت المسلم أو من بحكمه، وهو الطفل لأربعة أشهر فصاعدا.
والقطعة ذات العظم، والصدر، والقلب، والرأس، وبعض كل منها، وجملة الميت خالية عنها كالميت في الأحكام، إلا الحنوط إذا فقد محله.
ويغسل المخالف - إلا الناصبي، والغالي، والمجسم بالحقيقة، والخارجي - كمعتقده، ويجوز بمذهب أهل الحق على كراهية.
والغاسل المسلم، لا الصبي - وإن كان مميزا - على تفصيل (1) ليس هذا موضع ذكره.
وصفة النية: أغسل هذا الميت، لوجوبه، قربة إلى الله، أو: أغسل هذا الميت، بماء السدر والكافور والقراح، لوجوبه، قربة إلى الله.
ومحلها: ابتداء غسل الرأس مقارنة، ولا يحتاج إلى ضم رفع، ولا استباحة، ولو نواهما أو أحدهما، لم يضر.
وتجزي نية واحدة للغسلات الثلاث، ولو فرق لكل غسلة نية (2)، أو جمع بين غسلتين (3) في نية، فالأقوى الإجزاء - أيضا - لتعدد الغسلات حسا (4)، ويحتمل عدمه، لأنه غسل واحد - فلا يجزي تفريقه - كغسل الجنابة، وكذا حكم تيممه.
مخ ۱۶