31

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

پوهندوی

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

والخامس: العلم بفرضية (١) الصلاة ومعرفة أعمالها.

قال - يعني البغوي -: ((فإن جهل فرضية أصل الصلاة، أو علم أن بعض الصلوات فريضة لكن لم يعلم فرضية الصلاة التي شرع فيها، لم تصح صلاته، وكذا إذا لم يعلم فرضية الوضوء)).

أما إذا علم فرضية الصلاة ولم يعلم أركانها، فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يعتقد جميع أفعالها سُنّة.

والثاني: أن يعتقد بعضها فرضاً وبعضها سُنَّة ولا يعرف تمييزها، فلا تصحّ صلاته قطعاً. صرّح به القاضي حسين (٢) وصاحب ((التتمة) (٣) و((التهذيب)).

(١) في الأصل: ((بفريضة))، والتصويب من ((الروضة)).

(٢) القاضي حسين: هو: أبو علي، الحسين بن محمد بن أحمد المرْوَرّوذي، المعروف بالقاضي. له ((التعليقة)) في الفقه.

قال ابن خلكان: ((كان إماماً كبيراً صاحبَ وجوهٍ غريبةٍ في المذهب)). انتهى. توفي - رحمه الله - سنة (٤٦٢ هـ). انظر: ((وفيات الأعيان)) (١٣٤/٢).

(٣) وهو: أبو سعد المتولي النيسابوري، عبد الرحمن بن محمد - واسمه مأمون - بن علي.

قال ابن خلكان: ((وصنف في الفقه كتاب ((تتمة الإِبانة))، تمَّم به ((الإِبانة)) تصنيف شيخه الفُوراني، لكنه لم يكمله، وعاجلته المنية قبل إكماله، وكان قد انتهى فيه إلى كتاب الحدود، وأتمّه مِن بعده جماعةٌ - منهم أبو الفتوح أسعد العجلي ... وغيرُه ــ ولم يأتوا فيه بالمقصود ولا سلكوا طريقه؛ فإنه جمع في كتابه الغرائب من المسائل والوجوه الغريبة التي لا تكاد توجد في كتابٍ غيرِه)). انتهى. توفي - رحمه الله - سنة (٤٧٨ هـ).

انظر: ((وفيات الأعيان)) (١٣٤/٣)، و((طبقات الشافعية)) لابن هداية الله (ص١٧٦ ، ١٧٧).

31