198درر بهيهالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرونهفقهتقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلكإذا أقر المقذوف بالزنى الباب الرابع باب حد الشربمن شرب مسكرا مكلفا مختارامخ ۳۰۰کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ