197درر بهيهالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قژانرونهFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېیمن•سلطنتونه او پېرونهزیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائنوالمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذفمن قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لممخ ۲۹۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ