ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
درر بهيه
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
والمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذف
من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم
مخ ۲۹۹