224

============================================================

البده وفى ملم : "ابر حن الخلق، والاثم ما اك فى صدوك وكرمت أن يطلع عليه الناس وفى البخارى : آنصر أحك ظالما أو مطلوما . فبل: هذا نصر* مظلوما كبف أتصره ظالما2 قال : نمنسه من العلم (واتتوا اله إن أفه تريد اليقاب) كاتقامه أشده ثم عذ ما بغلى ما استتى من بيمة الانام بتوله (سرمت عليكم المبتة) اليع حف انفه ، وكل ما لم يذك الذكلة لثربمية اى اكابا (والم) المسفرح كا فى الاتسام كانوا ينصد ون السرويا كون دسه (ولتسم النمنرير وما أعل لنير آفه بم غنم ف ابقرة (والمتتنفة) الميتة ضنقا يكميل بقصد أولا (وللمو قوقة ) القتولة بضرب كحب : كانوا يضر بونما عنى نموت فياكارها (والسترهبة) لاحلة من مكان عال فاتت (والنطية) المقتولة بنطع أخرى لها، والناه لعدم ذكر الوصوف (وما أكلى السع اى ما يفى ما اقرسه فو نلب او ظفر او علب من الحبوان فات، وكانت المرب ناكل هذه المذكورات ولم تعتقبعا مينة بل المينة عدم مامات عنف اقه بلوجع (الا ما ذكبم ) أبر كتم الروح فيه من هنه الاشباء كبنموه الذكان اشرهة بنيح الذبوح ونعر المنحور وعقر غير المقدور عليه من الوض ولا تصح الذكاة عى مالك الا بقطع الحلقوم والمرى وانودين. ولم يشزط الشانهى قحلع الودجين ، ولر ذجح من الفقالم يوكال عذنا ويوكل عند الشاضى فالاستثناه متصل أو منقطع: أى لكن ما ذكبتم من غيرها نكلوه، ولها أربعة أحوال : صا مات منهاقل اله كاة لم وكل اجاعا، وما أنقنت مفاتلها لم توكل باتفاق فى الذهب ، وان لم تنفذ مقاتآلها ورجيت ذكبت واكات إجماها. وإن ايس من حباتها ولم تبفذ ذكيت وأ كلت عند ابن القاسم وانا شافهى وأبى حيفة ، وقيل لا تركل والفرق بين الشك فتوكل وين الباس لا وكل ، والحلقوم : جرى النفس .

والمرى كأمير - جرنى الطحاء : والردهان : هرفان بصفحنى الخق بقطمان عنه الذح ( وملزيح على النصبه) جع نصاب وهى الاصنام أى على اسمها وتقدم (وأن تتقسييوا) تطلبوا اللهار القسم أى للنصبب والحكم (بالأزكايم) جمع زلم بختح الزاى وضهامع فح اللام - قح خه لا ويش له ولاصل، وبقلل للمم أول ما يقطع : تلح : ان نحت غرى وان قوم قدح ، ران وكب مح التصل فهم : أى حرم عليكم طلب سرة ما قسم لكم دون ما لم يقسم بالارلام ، وهى لا ث: مكوب على احما أمرنى ربى، وعلى الآغر نهان ربى- واكالك غفل : يضلونها فى جبة يحيلونها ثم يخرجونها، فإن خربج أمرفى ضلوا، أو نهان تركواه أو لماك استانفواه أو المراد استقام الحرود بالاتداح البعة على الا نصباو المعلومة فى اليسر، وتقدم (ذلكم) الاستفام أو جيع ما تقدم ( ينته) خروج عن الشرع لانه توصل ال علم النيب من غيه اقه ، وهو معصية وضلال، إن اعتقد أن ذلك طريق إليه واقراه على اق ان اريد بربى الله، وشرك إن أريد به الصنم وكنا لا يحوز طلب الفيب من لنة وأهل التيم * وليسعمته القرة لشرعية، الدا ف ابنارى أن رحول لفه صلى الله عليه وسل كان إلا اراه سنرا الرع نساه (فيرم ) اى بوم

مخ ۲۲۴