210

ډیه تویل

ژانرونه

============================================================

11

بهازى كلا بعله، ويمتلر من مو أهل للاختبار . وليا كان مجنى الحورة على اسكام الساء واسنطرد امكام الجهاد واعوال المنانضين فبهما عاد إلها بقوله (وكستفتوتلك نى للناه) يطلبون منك القتوى ف ميراث النساء اذكانوالايود ثرجن فى الماهلية وفى نكاح الناى منمن اقل الله يفييخ ييين) يين لكم حكه فيهد والاقاء تبين المبهم (وما يتل علبكم فى الكتاب ) القرآن من آية الميراث، وقوله فإن خفتم الا تقطوا الاية ، وهما، صلف على اسم انه أو ضيره للسنكن فى يغنيكم على حد اعمن ريد وكرمه ، *الا ول ولة ، والناقى القصود بالذكي (فى يتاى النسام) صه "بنلىء او يدل من * فينء بدل بعص (للأبى لا توتوجن ما گكيب) فرض (لهت) من الميراشوالحقوق، عبرضه يكب مبالنة ق الرحوب (وترغبون أن تنكخر من) فى نكاحين ان كن جيلات لنا كلوا مالهن أو عن تكاحمن إن كن دميمات لتعهضلو هن طمعا فى ميرائمن والواو تحنمل الحال وللمطف ، روى عن ابن عيلس كانوا فى الجاعلية اذا كانت عند أسدم يتسة أنق عليها ثوبه، فإن كانت جبة تزوجها واكل مالها ، وان كانت دميعة منها من الزواج حتى تموت فيرثها، فهوا عن ذلك، ومن السدى كان لخابر بنت عم دمبعة ولها مال ورته من أيها، ورغب جابر عن تكاسها وانكاسما. فال النبى صلى الفه عليه وسلم عن ذلك تزلت. وكان عمر بن الحطب بقول لولى اليليمة إفا بلنت وكات جيلة غنية: زوجها غيرك. وان كانت فقيرة دميمة يقول نزوجها أنت (و) فى (الت شنين) الصغار (من الولدانه) أن تسطرم حمقونهم المنلوة قى قولهه بوصيكم اله ن اولادك الاية علف على يتاى النساء ، وكذا قوله (وأن تخوموا لتاى بالتطي) ان لم يكن بدلا من "فيهن ه والحطلب ق شأن يتاى النساء: للأولياء هاصة : وفى المتضمفين : لهم وللورثة البالنين وفى و أن تقومواه للأثمتو القوام . ومينى بالقسط بالميل فى الميراث والمهرء والملؤ فيهم قوله ولا نا كاو أمر الهم ال أمو لكم ونحوه (وما تفعلوا ين نحر فان الله كان به عليتا) فيحازيكم علبه : توغيب فيبا امروا به (وان اتراة م مرفوع غعل يفسره (خاقت) ترقت (ين يعلها) روهها (نيورا) تحانبا عنا ، وترضا طيها بتقليل نفشما وثرك مضاحتها وخضوتة لقول (أو إعراضا) هنا بوجيه بتقليل الجالسة والمحادثة والمؤانة بسبب كير خها او دمامتها، أو طموح عينه إلى أعل سنها (قلا جناج عليما ان يشالعا) يادظام اناء ن الامل فى الساد لمسهور ويصلحا من أصلح للكوذين (بينهما ملعام فى القسم يأن تطيب له تفا ضه، والنفقة بأن ترك ل شيتا من ذلك ، طلبا لبقاه اللصحة ، فإن رضيت يذلك والاغل الزوج ان برفيها حقها، أو يفارتها. وفى البغارى هن عاتضة رضى الله عها هى المرأة تكونه عند الرحل لبس بمكثر منها : يريد أن يفارتها ، فتقول : أحلك من شأنى فى حل فتزلت . قال ابن المربى ف الأحكام رضوان الله هلى الصديقة الطهرة لندوفت بما حلها ربها من السهد ف قوله *واذكرن مايتل فى يوتكن من آبات الله (وللح) الذى تكن اله النقوس ويرول به الخلالف للروجين وغي هما (خير) من الخصومة فى كال

مخ ۲۱۰