182

ډیه تویل

ژانرونه

============================================================

18 هيرود للاء نه ب امر طدرة ظانا ال وسرديابتع صولة عله وطلم (يرنر) بوم المي (بره لذبن كزدا وتصوا ه حرل لو) اى أن ( ترئ) ادغام تان النامين فى للين مع فتح الاولى لنانع وابن عاس، وبضمها مع الكة مبنيا للغعول لا بى عرو وابن كثير وعاصم ، وبحذف لثانية مع قح الاولى مبنبا كخاعل هرة وللكسان إلا أصه تكوى (يهم الأرض) يأن يكونوا ثرابا مناها لظم مويه كما في آية أحرى "يا ليتى كنت تراها" أو كنالبة هن الوث والدنن ، أو بمان لم يعنوا (ولا يكنمود اله سريقا) يا صلره ، وفى وقت آخر يكتمون هوالفله وبنا ما كنا مشركين، أو يكتمون بالالن فينطق اله ابدانهم هيوم لشيد عليم جلودعم والجلة حلف على ويرد وه يومذه متعلق بالقلن، ويور صلنها عل " تسوى " داخلة تحت التنى، أو حالا من التمير والرسول هنا ا جنس شرفى بالاكر وهو مفرد مثله الهع ولما ذكر اموال القيامة ارد ثها يالحانظة على اشرف الرحاعل ف ذلك الوم وهو الملاة قلل (يتالعا الذين امنوا لا تتربرا الصلوة) فسها أو مواضعها، ورد بأنه يقال فى النه لا خرين كنا - بفتح الراء - اى لا نلييس بالفعل ، وان كان سناهة لاتدن من الموضع غهو بعنم اراء (وانتم حتكثرئ) من الشرب لان سبب ترولحا صلاة هاهة فى مال الكر قل تحريم الفر، والمراء النحى عن شيربما فى أوقات الصلاء ، رقرئ "تكادى ، بالفتح ، وسكرى كلك وتجثلى ، سفة لهماة (تى تملسرا ما تثولون) ومن لم يدر ما يقول لتغل باله لا صلاة له ، لكن من استشمر البة حال لنكيه ثم فهل فإنه ياع ف النعول بعد (ولا ) تقريو اللصلاة أو مواصمها (جتبا) ونصبه على الخال علفا على ووأتم حكارى، لان الجل لى لها عل من الإعراب فى حكم المغردات، والحمنب يطلق على المفرة والجع ذكرا كان أو اتى يايلاج أو انزال ( الا عابرى) نازى (سبيله ) أى الا مافرين فيوا وصلوا وأتم حمب، لأن اليم ييح الصلاة ولا يرفع الحدث وهو حال مقدرة للفعل المقيد بالحال كأنه قبل: لا تقربوا الصلاة فى حال المخاية إلا وممكم حال اخرى تنرون فييا وهى كونكم مافرين ، وفيه ايماء الى أن صاير الاعفار مثل الفر، وذكره لانه الغالب فلا يتافى صنا الحصر ما يذكر بعد من للرجبات ، ويحود أن يكون وصفا لحلل : أى جنبا غير عابرى سببل (حقى تفتيلوا) ظاية لنبى ونيه إشمار يوجرب للنية ق النل، إذ لفظطء اغقل م يقتعنى الاكتاب ولا يكون الامع النية خلاةا الستفية وبأنه يلبتى للصلى أن يكون مراعيا لطهارة الباطن مما يلوث كالحقد والحمه . ومن فو مواضع الصلاة - أى المساجد حوز للحنب هبورها من غير مكى وبه قال الشانحى ، وجورله الحنبلى الملوس فيه . وقال ابو حنيفة : لا يجوز له المرور فى المجد إلا إذا كان فيه الماء أو للطرق ، ومنعه الالكبة مطلقا فى الشرر ، واذا احظم فى الميد يحور له الخروج من غرتبمم وسقنه ومن كهو، بلدر شه . وههة ، علرى يل: بع حله مازرأ مع نره، ار على سنر ، الى . نتمسوا . املام

مخ ۱۸۲