273

يتأولون قراءة منسوخة

بقراءة وهما منزلتان

302

إحداهما نزلت لتنسخ أختها

لكن هما في الصحف مثبتتان

303

غسل النبي وصحبه أقدامهم

لم يختلف غسلهم رجلان

304

والسنة البيضاء عند أولي النهي

في الحكم قاضية على القرآن

305

فإذا استوت رجلاك في خفيهما

وهما في الأحداث طاهرتان

306

وأردت تجديد الطهارة محدثا

فتمامها أن يمسح الخفان

307

وإذا أردت طهارة لجنابة

فلتخلعا ولتغسل القدمان

308

غسل الجنابة في الرقاب أمانة

فأداؤها من أكمل الإيمان

309

فإذا ابتليت فبادر بغسلها

لا خير في متثبط كسلان

310

مخ ۲۷۳