الشيعة. وحكي أن ابن عباس رجع عن ذلك " (1).
ب. النووي: " روى رجوع ابن عباس جماعة، منهم ابن خلف القاضي المعروف بوكيع، وروى الرجوع أيضا البيهقي وأبو عوانة " (2).
وقد أجاب الذهني في شرحه على مسلم عن هذه الدعوى: " حكي عن ابن عباس أنه رجع عن القول بحلها حين قال له علي (عليه السلام) هذا القول: " إنك رجل تائه "، ولكن سبق ما يدل على عدم رجوعه عن ذلك بعد قول علي (عليه السلام) له ذلك، فإن ما جرى بين ابن عباس وبين ابن الزبير من المكالمات العنيفة المتقدمة، إنما كان في خلافة عبد الله بن الزبير، وذلك بعد وفاة علي رضي الله عنهم. فالظاهر - كما في المرقاة - أن ابن عباس رجع عن الجواز المطلق وقيد جوازها بحال الرخصة، نحو ما مر في قول ابن أبي عمرة، من تخصيص إباحتها للمضطرين حال اضطرارهم " (3).
أقول: أولا: نطالب بالدليل على هذا التفصيل لابن عباس، وأنه يراه حلالا في حال الاضطرار لا مطلقا.
ثانيا: بالاضطرار يحل كل شئ، ولا خصوصية للمتعة.
ثالثا: سبق منا القول بأن كلام ابن أبي عمرة غير مقبول، لأنه اجتهاد منه لا أنه كلام وقول من النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم).
رابعا: ضعف النصوص التي مفادها رجوع ابن عباس كما صرح بذلك ابن بطال وغيره.
أ. قال ابن بطال: " روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح " (4).
ب. وقال القرطبي: " وجزمت جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها،
مخ ۳۹