دعاوي وردود:
1 - قد يقال: " إن ابن عباس لم يعلم بالنسخ " كما ادعاه العسقلاني في فتح الباري، وبعض شراح صحيح مسلم.
قال العسقلاني: " لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده إلى أن نهى عنها عمر لم يبلغهم النهي، ومما يستفاد أن عمر لم ينه عنه اجتهادا وإنما نهى عنها مستندا إلى نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " (1).
أقول: إن إصرار ابن عباس واستمراره على القول والفتوى بالحلية، لم يكن إلى حين نهي عمر عن المتعة، بل كان مستمرا إلى أيام عبد الله بن الزبير عام 65 فما بعد، مما يدل على أن المتعة لم تكن منسوخة وأن منع عمر كان عن اجتهاده ورأيه لا عن استناده إلى نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل لم نعثر على تصريح من عمر ينسب فيه المنع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
قال بعض الشراح: " أما ما روي أنهم كانوا يستمتعون على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و أبي بكر وعمر حتى نهى عنها عمر فمحمول على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ، ونهي عمر كان لإظهار ذلك لشيوعها في عهده ممن لم يبلغه النهي " (2).
أقول: لنا دلائل وشواهد على أن العمل بالمتعة كان رائجا ومتداولا عند الصحابة والتابعين حتى بعد نهي عمر عنها - كما مر عن أم عبد الله، ويأتي عن سعيد وغيره - وهذا يفند دعوى نسخ جواز المتعة على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
2 - قد يدعى رجوع ابن عباس عن القول بجواز المتعة، وقد نسبت هذه الدعوى إلى البيهقي، وأبي عوانة، والقفال، وغيرهم.
أ. قال القفال: " حكي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه أجازه، وهو قول
مخ ۳۸