999

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عبد الله عليه السلام: " لا يجوز السجود الا على الأرض، وما أنبتته الأرض، الا ما اكل أو لبس " (1).

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة، وكل نبات، إلا الثمرة " (2).

قلت: البورياء - بضم الباء الموحدة والمد مع كسر الراء - فارسية، وهي:

الباري بالعربية، قاله ابن قتيبة.

وعن زرارة عنه عليه السلام في السجود على الزفت - يعني: القير - فقال: " لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش " (3).

نعم، روى داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: " جائز " (4)، وبه روايات أخر (5) حملها الشيخ على الضرورة من حر أو برد ونحوهما، وعلى التقية (6).

والمرتضى - رحمه الله - في الموصلية أو المصرية الثانية عمل بها، وحمل رواية المنع على الكراهية (7) وحسنه الشيخ المحقق في المعتبر (8).

وقال الفاضل في المختلف - في المنع من السجود على القطن

مخ ۱۴۰