ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والكتان -: انه قول علمائنا أجمع، فلا يعتد بخلاف المرتضى، مع فتواه بالموافقة في الجمل، والانتصار، والمصرية الثالثة. والاخبار محمولة على التقية حتى الاخبار المتضمنة لعدم التقية، أو على الضرورة، كما قاله الشيخ (1). وعلى هذا العمل إن شاء الله.
الرابعة: يجوز السجود على ما منع منه عند التقية والضرورة. روى عيينة عن الصادق عليه السلام جواز السجود على الثوب لشدة الحر (2). ومثله مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في السجود على الثوب للحر أو البرد أو لترك ما يكره السجود عليه (3).
وعليه تحمل رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه عليه السلام بجواز السجود على القير والصهروج (4) لمعارضة الرواية السالفة (5).
وعن أبي جعفر عليه السلام في خائف الرمضاء: يسجد على ثوبه، ومع عدم ثوب على ظهر كفه، قال: " فإنها أحد المساجد " (6).
وروى علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في السجود على المسح - بكسر الميم - وهو: البلاس - بفتح الباء وكسرها - والبساط، فقال: " لا بأس في حال التقية " (7).
ولا إشكال في جواز السجود على النبات غير المأكول، لما مر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة (8) - بضم الخاء المعجمة
مخ ۱۴۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ