ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الندب.
ولو اشتبه النجس بغيره صلى فيما زاد على عدد النجس في المشهور، لحسن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) في الثوبين (1) وعليه يحمل الزائد.
ونقل الشيخ الصلاة عاريا (2) واختاره ابن إدريس، تفصيا من شروعه شاكا في الصلاة. والواجب مقارنة الوجه المقتضي لوجوبه (3).
قلنا: لما كان اليقين موقوفا على الجميع قطع بوجوب الجميع - كالصلاة إلى الجهات - فقارن وجه الوجوب، وما أبعد ما بين الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة والصلاة عاريا هنا.
ولو ضاق الوقت صلى المحتمل.
ولو كثرت الثياب وشق ذلك، فالتحري وجه، للحرج.
ولو حصلت أمارة تظن بها طهارة بعض، أمكن الاقتصار عليه. والوجه:
الجميع.
ولو فقد أحد المشتبهين صلى في الآخر وعاريا. وعلى القول: بجواز الصلاة في متيقن النجاسة، يكفيه الصلاة في الباقي.
العشرون: يعيد المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر إذا كان عامدا إجماعا، للنهي المفسد للعبادة.
ولو علم ثم نسي حال الصلاة، فخبران عن الصادق (عليه السلام):
أشهرهما إطلاق الإعادة (4) والآخر إطلاق عدمها (5).
وفي مكاتبة مجهولة المروي عنه التقييد بخروج الوقت (6) واختارها في
مخ ۱۴۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ