ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

شهيد اول d. 786 AH
97

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ذلك يأباه.

وألحق الصدوقان العمامة (1). وقيدها بعضهم بالصغر (2). واشترط الفاضل كونها في محالها (3) ويمنعه قوله (عليه السلام): (أو معه).

وظاهرهم اعتبار الملابس، فلا يعفى عن محمول، والرواية مشعرة بالعموم، وقد أومأ إليه في المعتبر (4).

وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل يوم مرة، عن الصادق (عليه السلام (5) والليلة تابعة، ولتتحر إقلال النجاسة بجهدها. ولا يعفى عن نجاسته بغير الصبي، والأولى: دخول الصبية، للمشقة، ولأن السؤال عن مولود، ودخول المربي، والمتعدد.

وعفي عن خصي يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار، وان ضعفت الرواية عن الكاظم (عليه السلام) (6) للحرج.

التاسع عشر: لو تعذر الستر بغير ثوب نجس تعذر تطهيره، فالمشهور:

الصلاة عاريا الا لضرورة، لقول الصادق (عليه السلام): (يطرحه ويؤمى) (7).

وحمل قول الصادق والكاظم (عليهما السلام): (يصلي فيه) (8) على الضرورة.

والتخيير قوي، لتعارض الستر والقيام، واستيفاء الافعال والمانع.

وروى عمار عن الصادق (عليه السلام) (إعادة ما صلى فيه) (9) وتحمل على

مخ ۱۳۹