953

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

نعم، روي أن عليا عليه السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر، وصلى في الموضع المشهور بعد ما ردت له الشمس إلى وقت الفضيلة (1).

وسادس عشرها: ما تضمنه الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهي عن الصلاة في سبعة مواطن، وقد تقدم أكثرها بأدلة أخرى، وهي: ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق (2).

وسابع عشرها: الصلاة إلى باب مفتوح أو انسان مواجه، قاله أبو الصلاح (3).

وقال في التذكرة: لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق (4).

وقال في المعتبر: لا بأس باتباع فتواه، لأنه أحد الأعيان (5).

فروع:

لا بأس بالنافلة جوف الكعبة بل يستحب، لما ذكره الأصحاب في المناسك (6) ورواه العامة عن بلال، قال: ترك صلى الله عليه وآله عمودا عن يمينه، وعمودا عن يساره، وثلاثة أعمدة من ورائه، وكان البيت على ستة أعمدة إذ ذاك وصلى (7). وكذا على ظهرها.

مخ ۹۳