952

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الهمداني إلى الصادق عليه السلام: " لا بأس بالصلاة إلى النار والسراج والصورة، ان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " (1)، ونسبها الصدوق - في الفقيه - والشيخ إلى الشذوذ والارسال، فلا يعمل بها الا رخصة، وهو مخالف لعادة الشيخ في التأويل فإنه هنا ممكن.

قال الأصحاب: وتكره في بيوت النيران، لئلا يشبه عابد النار (2).

وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " انه يطرح على التماثيل قدامة ثوبا، وان كانت خلفه أو عن جانبيه فلا بأس " (3).

وثالث عشرها: وادي الشقرة - بضم الشين، واسكان القاف - لمرسلة ابن فضال عن الصادق عليه السلام: " لا تصل فيه " (4).

وقيل: بفتح الشين وكسر القاف، وانه موضع مخصوص.

وقيل: ما فيه شقائق النعمان.

وقيل: انها والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف.

قال في التذكرة: وكذا كل موضع خسف به (5).

ورابع عشرها: بطون الأودية، لكونه مجرى الماء فجاز ان يهجم عليه.

وخامس عشرها: أرض عذب أهلها، لان الرسول صلى الله عليه وآله لما مر بالحجر قال: " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابهم " (6). وليس في هذا دلالة على كراهية الصلاة فيها.

مخ ۹۲