ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والثاء المعجمتين المثلثتين - وهو: نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به، قاله الجوهري (1) وقيل: بالباء الموحدة تحت، وهو يشبه الزاج، والأصل فيهما ما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله : (أليس في الشث والقرظ ما يطهره) (2). ولا يجوز بالنجس، فلا يطهر عند ابن الجنيد (3).
والأجود: انه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ، ولكن لا يستعمل إلا بعد طهارته، لقول الرضا (عليه السلام) في جلود الدارش - بالراء المهملة، والشين المعجمة -: (لا تصل فيه، فإنها تدبغ بخرء الكلاب) (4).
الثامن عشر: عفي عن الدم في الثوب والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي. وهو البغلي - باسكان الغين - وهو منسوب إلى رأس البغل، ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية، وزنته ثمانية دوانيق، والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية، وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق، وهذه التسمية ذكرها ابن دريد.
وقيل: منسوب إلى بغل - قرية بالجامعين - كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها من أخمص الراحة، لتقدم الدراهم على الاسلام.
قلنا، لا ريب في تقدمها، وانما التسمية حادثة، فالرجوع إلى المنقول أولى.
وانما يعفى عنه لصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام):
(يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد) (5).
ونقل فيه الاجماع) (6).
مخ ۱۳۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ