ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولا عصب) وكان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين (١) فيكون ناسخا للمتقدم ان صح. وخبر شاة ميمونة (٢). أو سودة بنت زمعة (٣) مأول بقول الصادق (عليه السلام): (ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها، أي:
بالذكاة، وكانت مهزولة) (٤) وهو أعرف بالنقل.
وابن الجنيد وافق على عدم جواز الصلاة فيه وان دبغ (٥).
ولا ينتفع بجلد الميتة أيضا في اليابس، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة المائدة: 3">﴿حرمت عليكم الميتة﴾</a> (٦).
و (لا تنتفعوا) (٧).
السابع عشر: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة المائدة: 3">﴿إلا ما ذكيتم﴾</a> (8) وقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، ذكاه الذبح أو لم يذكه) (9) فيتطهر بالذكاة.
والمشهور: تحريم استعماله حتى يدبغ. والفاضلان جعلاه مستحبا، لطهارته وإلا لكان ميتة فلا يطهره الدباغ (10).
وليكن الدبغ بالطاهر، كالقرظ: وهو ورق السلم، والشث - بالشين
مخ ۱۳۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ