ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

شهيد اول d. 786 AH
93

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولا عصب) وكان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين (١) فيكون ناسخا للمتقدم ان صح. وخبر شاة ميمونة (٢). أو سودة بنت زمعة (٣) مأول بقول الصادق (عليه السلام): (ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها، أي:

بالذكاة، وكانت مهزولة) (٤) وهو أعرف بالنقل.

وابن الجنيد وافق على عدم جواز الصلاة فيه وان دبغ (٥).

ولا ينتفع بجلد الميتة أيضا في اليابس، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة المائدة: 3">﴿حرمت عليكم الميتة﴾</a> (٦).

و (لا تنتفعوا) (٧).

السابع عشر: الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/3" target="_blank" title="سورة المائدة: 3">﴿إلا ما ذكيتم﴾</a> (8) وقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، ذكاه الذبح أو لم يذكه) (9) فيتطهر بالذكاة.

والمشهور: تحريم استعماله حتى يدبغ. والفاضلان جعلاه مستحبا، لطهارته وإلا لكان ميتة فلا يطهره الدباغ (10).

وليكن الدبغ بالطاهر، كالقرظ: وهو ورق السلم، والشث - بالشين

مخ ۱۳۵