ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: " ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة " (1).
وهل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر ونقله عن عطا، وعن عمر انه نهى عن ذلك، وضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة.
قال: لنا: انه أنسب بالخفر والحياء، وهما مرادان من الأمة كالحرة، وفعل عمر جاز أن يكون رأيا (2).
قلت: روى البزنطي باسناده إلى حماد اللحام عن الصادق عليه السلام في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت، قال: " لا، قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلي مقنعة ضربها، لتعرف الحرة من المملوكة " (3).
وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة، أتقنع رأسها؟ فقال: " ان شاءت فعلت، وان شاءت لم تفعل. سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن: لا تشبهن بالحرائر ".
وأوجب الحسن البصري الخمار على الأمة المتزوجة والسرية (4) وهو مدفوع بالاجماع.
فروع:
المعتق بعضها كالحرة في وجوب الستر، تغليبا للحرية، ذكره الشيخ
مخ ۱۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ