870

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

أحدها: قول ابن البراج: ان العورة من السرة إلى الركبة (1).

والثاني: قول أبي الصلاح: انها من السرة إلى نصف الساق (2).

والثالث: قول ابن الجنيد: ان الرجل والمرأة سواء في أن العورة هي القبل والدبر (3).

لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله: " أسفل السرة، وفوق الركبة، من العورة " (4).

وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الركبة من العورة " (5).

وروي ابن بكير منا: " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس " (6).

والجواب: يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا، والخبر الاخر ضعيف السند، مخالف للمشهور ولما هو أصح (7) سندا، وتأوله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة (8).

الرابعة: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، وكذا الصبية، باجماع العلماء الا الحسن البصري (9). وهو محجوج بسبق الاجماع وتأخره.

وروي محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " ليس على الأمة قناع " (10).

مخ ۹