ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
أحدها: قول ابن البراج: ان العورة من السرة إلى الركبة (1).
والثاني: قول أبي الصلاح: انها من السرة إلى نصف الساق (2).
والثالث: قول ابن الجنيد: ان الرجل والمرأة سواء في أن العورة هي القبل والدبر (3).
لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله: " أسفل السرة، وفوق الركبة، من العورة " (4).
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الركبة من العورة " (5).
وروي ابن بكير منا: " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس " (6).
والجواب: يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا، والخبر الاخر ضعيف السند، مخالف للمشهور ولما هو أصح (7) سندا، وتأوله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة (8).
الرابعة: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس، وكذا الصبية، باجماع العلماء الا الحسن البصري (9). وهو محجوج بسبق الاجماع وتأخره.
وروي محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " ليس على الأمة قناع " (10).
مخ ۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ