ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
النبي صلى الله عليه وآله عن الخشب (1) للتنزيه.
وأما البدن فيصب عليه مرتين، لقول الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد. (يصب عليه مرتين، فإنما هو ماء (2) وفيه اشعار بعدم الدلك فيه ، ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب. ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل.
الرابع: تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس، من نجاسة البول وشبهه والخمر في الأقرب، لقول الصادق (عليه السلام): (ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) (3) وفي رواية عمار عنه (عليه السلام): (البول وغيره) (4).
وقال الراوندي وابن حمزة: يجوز الصلاة عليها ولا تطهر (5). ومال إليه المحقق، لروايتي عمار وعلي بن جعفر، عن الصادق والكاظم عليهما السلام، بجواز الصلاة (6).
ومنع الراوندي من طهارة غير الثلاثة (7)، والخبر يدفعه، لشموله: البناء، والشجر، وشبههما. نعم، لا يطهر المنقول عادة غير الأخيرين (8) اقتصارا على المتيقن.
وفي الخلاف: الريح المزيل للعين تطهر، وأول بإرادة ذهاب الأجزاء.
مخ ۱۲۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ