ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وكذا الخمر والمسكر والجرذ، للخبرين عن الصادق (عليه السلام) (1).
وفي المعتبر: ثلاث فيهما، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الخمر، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة، ثم رجع إلى المرة (2) كما يأتي.
ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الكوز والاناء: يصب فيه الماء ويفرغ ثلاثا (3).
وفي المعتبر والمختلف: يكفي المرة فيما عدا الولوغ، لحصول الغرض من الإزالة، وضعف رواية عمار (4). قلنا: قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة، وخصوصا مع نقل الشيخ الاجماع (5).
ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ.
وقول ابن بابويه: باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري (6)، لحسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (7) محمول على الناقص عن الكر أو على الندب، لتغاير المياه في الجاري، فكأنه غسل أكثر من مرة بخلاف الراكد.
ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور (8) وغيره، لاطلاق الرواية (9). ونهى
مخ ۱۲۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ