776

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

أقدم الركعات يوم الجمعة، أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال: (لا بل تصليها بعد الفريضة) (1).

وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام، قلت له: أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: (نعم، ست ركعات). قلت فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة، أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: (تصليها بعد الفريضة) (2).

وحملهما الشيخ علي ما إذا زالت الشمس، فإن تأخير النافلة حينئذ أفضل (3).

تنبيهات:

الأول: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال، قاله الأصحاب (4). وقد روى عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة) (5).

وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (6). وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة (7). وقد روى أبو عمر قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال، فقال: (أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة) (8). وهاتان الروايتان

مخ ۳۶۴