ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
أقدم الركعات يوم الجمعة، أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال: (لا بل تصليها بعد الفريضة) (1).
وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام، قلت له: أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: (نعم، ست ركعات). قلت فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة، أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: (تصليها بعد الفريضة) (2).
وحملهما الشيخ علي ما إذا زالت الشمس، فإن تأخير النافلة حينئذ أفضل (3).
تنبيهات:
الأول: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال، قاله الأصحاب (4). وقد روى عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة) (5).
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (6). وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة (7). وقد روى أبو عمر قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال، فقال: (أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة) (8). وهاتان الروايتان
مخ ۳۶۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ