ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وقال الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر، والأفضل التقديم. قال: ولو زالت الشمس ولم يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد العصر (1).
وقال ابن أبي عقيل: يصلي إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة، وبين الفريضتين ستا، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله.
فإن خاف الإمام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، وتنفل بعدها بست ركعات، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: انه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر (2).
وابن الجنيد: ست ضحوة، وست ما بينها وبين انتصاف النهار، وركعتا الزوال، وثمان بين الفرضين (3). وقد روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: (النافلة يوم الجمعة: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، وبعد الفريضة ثماني ركعات) (4).
وقال الجعفي: ست عند طلوع الشمس، وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وركعتان قبل الزوال، وست بعد الظهر، ويجوز تأخيرها إلى بعد العصر.
وابنا بابويه: ست عند طلوع الشمس، وست عند انبساطها، وقبل المكتوبة ركعتان، وبعدها ست. وإن قدمت كلها قبل الزوال، أو أخرت إلى بعد المكتوبة، فهي ست عشرة، وتأخيرها أفضل من تقديمها (5).
وقد روى عقبة بن مصعب عن الصادق عليه السلام، قلت: أيما أفضل
مخ ۳۶۳
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ