743

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام: (من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع) (1). وروى سليمان بن جعفر: قال الفقيه: (آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف) (2).

وكل ذلك ليس بصريح في خروج الوقت ولا في النهي، فلو سلم حمل على الكراهية.

الخامسة: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر، حضرا وسفرا، للمختار وغيره. ورواه العامة عن: علي عليه السلام (3) وابن عباس (4) وابن عمر (5) وأبو موسى (6) وجابر (7) وسعد بن أبي وقاص (8) وعائشة (9).

وروى ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين من غير خوف ولا سفر (10) وفي لفظ آخر: من غير خوف ولا مطر (11)

مخ ۳۳۱