742

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الثالثة: يمتد إجزاء الظهر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها مع العصر لضرورة الترتيب، والغسق يدل عليه لأنه الظلمة، ولخبري عبيد وداود السابقين (1) ولما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: (أحب الوقت إلى الله أوله حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس) (2).

وقد مر قول الشيخ في التهذيب بخروج وقت الظهر بمضي أربعة أقدام.

الرابعة: أول وقت العصر عند مضي قدر أداء الظهر، ويمتد الفضيلة إلى المثلين، والإجزاء إلى أربع ركعات للغروب، وقد تقرر ذلك.

وروى معمر بن يحيى عن الباقر عليه السلام: (وقت العصر إلى غروب الشمس) (3).

وفي الخلاف: لا خلاف ان صاحب الضرورة إذا أدرك قبل غروب الشمس ركعة تجب عليه العصر (4). وعند المفيد ذلك للمضطر والناسي، وأما غيرهما فإلى اصفرار الشمس (5) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (وقت العصر ما لم تصفر الشمس (6) وهو من صحاح العامة ولما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في تضييع صلاة العصر: (أن يدعها حتى تصفر وتغيب) (7).

مخ ۳۳۰