ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
(مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) (1).
قال بعض الأصحاب: إنما يضرب لامكان الاحتلام (2)، ويضعف:
بأصالة العدم وندوره، بل استصلاحا، ليتمرن على فعلها فيسهل عليه إذا بلغ، كما يضرب للتأديب.
وقال ابن الجنيد: يستحب ان يعلم السجود لخمس، ويوجه وجهه إلى القبلة. وإذا تم له ست علم الركوع والسجود واخذ بالصلاة، فإذا تمت له سبع علم غسل وجهه وان يصلي، فإذا تم له تسع علم الوضوء وضرب عليه، وامر بالصلاة وضرب عليها.
قال: وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام. ثم روى الضرب عند العشر عن النبي صلى الله عليه وآله.
وروى الصدوق عن عبد الله بن فضال عن الباقرين عليهما السلام: (إذا بلغ الغلام ثلاث سنين، قيل له: لا إله إلا الله، سبع مرات. ثم يترك حتى يتم له أربع (3) سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما، فيقال له: قل محمد رسول الله، سبعا. فإذا أتم أربع سنين قيل له: قل: (4) صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتم خمسا وعرف يمينه من شماله امر بالسجود إلى القبلة. فإذا أتم سبعا امر بغسل الوجه والكفين والصلاة. فإذا أتم تسعا علم الوضوء والصلاة وضرب عليهما.
فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله تعالى لوالديه) (5).
ولو صلى ثم بلغ في الوقت أعاد، لأنه تعلق به الخطاب حينئذ، وما فعله
مخ ۳۱۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ