727

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام، مثله إذا اغتم (1) والفرق بينهما ان الغم لما مضى، والهم لما يأتي. وفي الصحاح : الاهتمام الاغتمام (2).

التاسع عشر: ذكر ابن بابويه ان نافلة الظهر تسمى: صلاة الأوابين (3) وهو في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: (وربما أخرت الظهر ذراعا من أجل صلاة الأوابين) (4).

فائدة:

يشترط في وجوب الصلاة البلوغ والعقل اجماعا، ولحديث: (رفع القلم) (5). والخلو في النساء من الحيض والنفاس، لما مر. واما الاسلام فشرط الصحة لا الوجوب، وتسقط باسلامه لما سلف.

ويستحب تمرين الصبي لست، رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام (6) ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (7) بلفظ (الوجوب) في الخبرين تأكيدا للاستحباب.

وعن الباقر عليه السلام: في صبيانهم خمس، وغيرهم سبع (8) ويضرب عليها لعشر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، انه قال:

مخ ۳۱۴