701

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وعن علي عليه السلام: (الوتر ليس بحتم، وانما هو سنة) (1).

وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام بطريق محمد الحلبي: (انما كتب الله الخمس، وليست الوتر مكتوبة) (2).

وروى عنه أبو أسامة: (الوتر سنة لا فريضة) (3).

وهذا كله إجماع وان خالف بعض العامة في الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ان الله زادكم صلاة، وهي: الوتر) (4)، والتمسك به ضعيف، لان الزيادة أعم من الوجوب. وروى الأصحاب عن عبيد، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام: (الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب) (5) وأول بالتأكيد. ومن الحجة على عدم وجوب الوتر: الاجماع على تحقيق الصلاة الوسطى، ولو كان واجبا لانتفت.

والصلاة الوسطى هي الظهر، ونقل الشيخ في الخلاف فيه إجماع الفرقة (6) وقال ابن الجنيد: عندنا هي الظهر (7) ورواية البزنطي عن الصادق عليه السلام وزرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه

مخ ۲۸۸