ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الباب الثاني:
معرفة أعداد الصلاة.
ونذكر هنا اليومية وسننها والباقي يأتي إن شاء الله تعالى. وقد تضمنت الاخبار من طريقي الخاصة والعامة: (إن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله بخمسين صلاة ليلة المعراج، فمر على النبيين صلى الله عليهم لا يسألونه عن شئ، حتى مر على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فسأله فأجابه، فقال:
سل ربك التخفيف فان أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربه فحط عشرا. ثم عاد ثانية فقال له: سل ربك التخفيف، فحط عشرا. وهكذا خمس مرات حتى صارت خمسا) (1) فعن زين العابدين عليه السلام: خمس بخمسين لآية المضاعفة (2).
فالمفروض خمس: الظهر، والعصر، والعشاء الآخرة. وكل واحدة أربع ركعات بتشهدين وتسليم حضرا، وركعتان بتشهد وتسليم سفرا. والمغرب ثلاث ركعات، بتشهدين وتسليم حضرا وسفرا. والصبح ركعتان حضرا وسفرا.
واما الوتر، فمن خصائص النبي صلى الله عليه وآله، لما روي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: (ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر) (3).
مخ ۲۸۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ