ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وأخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم، لعدم إيجاب علي (عليه السلام) غسل الثوب منه (1).
قلنا: أوجب الصادق (عليه السلام) الصب عليه (2) فيحمل الغسل على العصر، ونقل المرتضى فيه الإجماع (3).
وفي بول الدابة والحمار والبغل قولان، الأقرب: الكراهة، لقول الباقر والصادق عليهما السلام: (لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه) (4).
وعن أحدهما كراهية بول الدابة (5). وعن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بروث الحمر) (6). والأمر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (7) للندب.
قال في المعتبر: تطابق الأخبار على طهارة الروث، وتصادمها على البول، فيقضي بالكراهية للترجيح بالأصل، وبقول الصادق (عليه السلام): (كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (8).
الثالث والرابع: المني والدم من كل ذي نفس سائلة وإن كان مائيا كالتمساح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (انما يغسل الثوب من: المني
مخ ۱۱۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ