68

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

خاتمة:

يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا، لعدم التقرب بالنجاسة، فيعيدها مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت، لبقاء الحدث. وفي النهاية:

لا قضاء (١).

ولو أزال النجاسة به، أعاد مطلقا مع العلم ولو نسي، وفي الوقت مع الجهل، جمعا بين الروايات.

ويجوز استعماله أكلا وشربا للضرورة، لوجوب دفع الضرر، وفحوى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/119" target="_blank" title="سورة الأنعام: 119">﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾</a> (2).

ولما توقف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة، فحري أن نعدها ونذكر حكمها:

أما الأول فهي عشرة:

الأول والثاني: البول والغائط من ذي النفس غير المأكول لو بالعرض كالجلال: لقول الصادق (عليه السلام): (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (3).

وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي (4) الطير، لقول الصادق (عليه السلام): (كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله) (5).

والشيخ في المبسوط كذلك إلا الخشاف (6) وتدفعه الشهرة.

مخ ۱۱۰