ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ويعارضه حديث الفضل (1) ومرسلة الوشاء: كان الصادق (عليه السلام) يكره سؤر كل ما لا يؤكل لحمه (2).
ولا بأس بالهرة، لقول علي (عليه السلام): (انما هي من أهل البيت) (3).
وروي: ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها (4). فلو نجس فوها بالمباشرة ثم أسأرت، لم ينجس مع الخلو عن النجاسة وان لم تغب، قاله في المبسوط (5)، للعموم.
ويكره ما خرج منه الفأرة والوزغة - في الأصح - للحديث المذكور (6).
والشيخان واتباعهما حرموه (7)، لقول الكاظم (عليه السلام) في الفأرة:
(اغسل ما رأيت من أثرها) (8) وللنزح من الوزغة (9). ويحملان على الندب.
وكذا الحية، والثعلب والأرنب - في الأقوى - والأمر بغسل اليد منهما (10).
للندب.
والمسوخ، ونجسها الشيخ، لتحريم بيعها (11). وفيه منع التحريم ومنع الملازمة.
وما مات فيه العقرب، لقول الصادق (عليه السلام): (لا يفسد الماء، إلا
مخ ۱۰۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ