ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
في الطهارة والنجاسة. وقد نبه عليه، والغرض هنا بيان مكروه السؤر وما اختلف فيه، فالمكروه:
سؤر الجلال - في الأصح - لظاهر صحيح الفضل عن الصادق) عليه السلام) (1).
واكل الجيف - في الأقوى - مع الخلو عن النجاسة، لقول الصادق (عليه السلام): (إلا أن ترى في منقاره دما) (2).
والحائض غير المأمونة بالتحفظ، جمعا بين قول أبي الحسن (عليه السلام):
(إذا كانت مأمونة فلا بأس) (2) وبين نهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء بفضلها (4).
وأطلق المرتضى والشيخ في المبسوط الكراهية (5) لقول الصادق (عليه السلام): (يشرب منه ولا يتوضأ) (6).
قلنا: يحمل المطلق على المقيد.
والدجاج، والدواب، والبغال، والحمير - في الأصح - لكراهية لحمها، ولحديث الفضل عن الصادق (عليه السلام) (7).
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قول الشيخ بالمنع، عدا ما لا يمكن التحرز منه - كالهرة، والفأرة، والحية (8) - لمفهوم قول الصادق (عليه السلام): (كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره (9).
مخ ۱۰۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ