65

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

في الطهارة والنجاسة. وقد نبه عليه، والغرض هنا بيان مكروه السؤر وما اختلف فيه، فالمكروه:

سؤر الجلال - في الأصح - لظاهر صحيح الفضل عن الصادق) عليه السلام) (1).

واكل الجيف - في الأقوى - مع الخلو عن النجاسة، لقول الصادق (عليه السلام): (إلا أن ترى في منقاره دما) (2).

والحائض غير المأمونة بالتحفظ، جمعا بين قول أبي الحسن (عليه السلام):

(إذا كانت مأمونة فلا بأس) (2) وبين نهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء بفضلها (4).

وأطلق المرتضى والشيخ في المبسوط الكراهية (5) لقول الصادق (عليه السلام): (يشرب منه ولا يتوضأ) (6).

قلنا: يحمل المطلق على المقيد.

والدجاج، والدواب، والبغال، والحمير - في الأصح - لكراهية لحمها، ولحديث الفضل عن الصادق (عليه السلام) (7).

وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قول الشيخ بالمنع، عدا ما لا يمكن التحرز منه - كالهرة، والفأرة، والحية (8) - لمفهوم قول الصادق (عليه السلام): (كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره (9).

مخ ۱۰۷