ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

شهيد اول d. 786 AH
54

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وعن الصادق (عليه السلام) في دم الدجاجة والحمامة:

دلاء يسيرة (1) وفسرت بعشر، لأنه أكثر عدد يضاف إلى الجمع (2)، أو نقول: أقل جمع الكثرة عشر.

العاشر: تسع أو عشر، للشاة عند الصدوق (3) عن علي (عليه السلام) (4).

الحادي عشر: سبع لموت الطير - في المشهور - لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) (5)، وفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما.

ولاغتسال الجنب، والروايات عن الصادق (عليه السلام) بلفظ: الوقوع، والنزول، والدخول، والاغتسال (6) منها، فلا وجه لاشتراط الارتماس (7).

قال في المعتبر: الموجبون للسبع هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء المستعمل، ألا سلار فإنه قال بالنزح لا بالمنع، والمرتضى وأبو الصلاح قالا:

بالرفع، ولم يذكرا النزح (8).

ولخروج الكلب حيا - في المشهور - لقول الباقر (عليه السلام) (9).

مخ ۹۶