ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الصادق (عليه السلام) (1).
وموت الكلب وشبهه .
والسنور - في الأظهر - وعن الصادق (عليه السلام) فيها: (عشرون أو ثلاثون أو أربعون) (2)، فأخذ بالاحتياط.
والرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) بالخمس في الكلب والسنور (3) نادرة لا تعارض المشهور.
والثعلب والأرنب والشاة، للشبه المذكور والاحتياط.
السابع: ثلاثون لماء المطر وفيه: البول، والعذرة، وأبوال الدواب وأرواثها، وخرء الكلاب، لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) (4).
الثامن: عشرون لما مر من قطرة الخمر والنبيذ.
وللدم عند المرتضى من دلو إلى عشرين (5).
وفي رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام):: (الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير، ينزح منه عشرون دلوا) (6).
التاسع: عشر ليابس العذرة، لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (7).
وقليل الدم عند جماعة (8). والمروي عن الرضا (عليه السلام): دلاء في قطرات الدم (9).
مخ ۹۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ