407

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

السادسة: لو تعددوا أجزأت الصلاة الواحدة، وعليه دلت رواية عمار (1) والحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2). ومحمد بن مسلم عن أحدهما (3).

ومضمرة سماعة (4).

والتفريق أفضل ولو على كل طائفة، لما فيه من تكرار ذكر الله، وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم، إلا أن يخاف حدوث أمر بالميت فالصلاة الواحدة أولى.

فيستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه، ليقف الإمام موقف الفضيلة، وأن يلي الرجل الإمام، ثم الصبي لست، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الطفل لدون ست، ثم الطفلة.

وجعل ابن الجنيد الخصي (5) بين الرجل والخنثى (6).

ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة إلى الإمام على المرأة، لأن الحسن والحسين (عليهما السلام) صليا على أم كلثوم أختهما وابنها زيد، وهو مقدم عليها، رواه عمار بن ياسر (7).

وروى ابن بكير مرسلا عن الصادق (عليه السلام): (توضع النساء مما يلي

مخ ۴۵۴