406

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الصلاة على القبر، إلا إنه يشكل بأن زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميت قبل الدفن، فيجب تعجيل دفنه خوفا من الحادث ولا يتم إلا بالصلاة، على أنه يمكن هنا تأخر الصلاة عليه عن الدفن إذا خيف بسببها، فتبقى في الحقيقة المعارضة بين المكتوبة ودفنه. ومن هذا يعلم حكم تضيقهما معا، وما لو جامعت صلاة واجبة غير المكتوبة.

الخامسة: الأفضل وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، لمرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق (عليه السلام): (قال علي (عليه السلام): من صلى على امرأة فلا يقوم وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه) (1).

وفي خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام): (إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على رجل فقم عند صدره) (2).

قال الشيخ: لا تنافي لأن الشئ يعبر عنه بما يجاوره (3).

وعن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر (عليه السلام): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجل بحيال السرة، ومن النساء دون ذلك من قبل الصدر) (4).

وفي الخلاف: يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة (5).

وفي الاستبصار عمل على خبر موسى بن بكر (6).

مخ ۴۵۳