350

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه
مملوک

ولأنه تبرج، السادسة: لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة، لقول علي (عليه السلام): (قام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قعد) (1) ولخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): أنه لم يقم، فقيل له: إن الحسين (عليه السلام) فعل ذلك. فقال (عليه السلام): (والله ما فعله الحسين، ولا أحد منا)، فتشكك القائل (2).

نعم، لو كان الميت كافرا جاز القيام، لخبر مثنى الحناط عن الصادق (عليه السلام): (كان الحسين جالسا، فمرت به جنازة فقام الناس، فقال (عليه السلام): مرت جنازة يهودي، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالسا فكره أن تعلو رأسه) (3).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا رأيتم الجنازة فقوموا) (4) منسوخ.

السابعة: اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد: فجوزه في الخلاف (5)، ونفى عنه البأس ابن الجنيد (6) للأصل، ولرواية عبادة بن الصامت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فقال اليهودي: إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال:

(خالفوهم) (7).

مخ ۳۹۶