337

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه
مملوک

الثانية عشرة: روى السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة) (1)، قال الشيخ في التهذيب:

لا يعمل بهذا الخبر، لعدم جواز الإبريسم (2).

قلت: قال أبو عبيد والجوهري: الحلة: إزار ورداء لا يسمى حتى يكون ثوبين، وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن (3) وليس في هذا إشعار بأنها من حرير، لأنا أجمعنا على استحباب الحبرة، وقد قال أهل اللغة: هي برد يمان، وحلة الدية لم يشرط أحد كونها من حرير، فالخبر يمكن العمل بظاهره من غير احتياج إلى تأويل.

الثالثة عشرة: يستحب إعداد الكفن في حال الحياة، لخبر محمد بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (من كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه) (4).

ويستحب إجادته عندنا، لمرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام):

(أجيدوا أكفان موتاكم، فإنها زينتهم) (5).

وروى يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): إن أباه أوصى بإجادة كفنه، وقال: (إن الموتى يتباهون بأكفانهم) (6).

وروى ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (تنوقوا في الأكفان، فإنكم تبعثون بها) (7). والتنوق فيها: تطلب أحسنها وأعجبها.

ولم يثبت عندنا لخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تغالوا بالكفن،

مخ ۳۸۳