336

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه
مملوک

ابن إدريس (1) وصرح به الفاضل في النهاية (2).

الثاني: لو أعسر عن الكفن، بأن لا يفضل شئ عن قوت يوم وليلة، وما يستثنى في الدين، كفنت من تركتها، قاله الفاضل (3) لأن الإرث بعد الكفن.

ولو ملك البعض أخرج الباقي من تركتها.

الثالث: لا فرق بين الحرة والأمة في ذلك، وكذا المطلقة الرجعية. أما الناشز فالتعليل بالانفاق ينفي وجوب الكفن، وإطلاق الخبر يشمله (4)، وكذا المستمتع بها.

الرابع: لو ماتا معا، فالظاهر: سقوط كفنها، لخروجه عن التكليف.

ولو مات بعدها لم يسقط. نعم، لو لم يكن إلا واحدا أمكن اختصاصه لأن مؤنته مقدمة في حال الحياة، واختصاصها، لسبق التعلق، وهو ضعيف لعدم تعلقه بالعين. ولو أوصت بالكفن فهو من الثلث، لعدم وجوبه من مالها.

الخامس: لا يلحق واجب النفقة بالزوجة، للأصل، إلا العبد، للإجماع عليه، وإن كان مدبرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يتحرر منه شئ، أو أم ولد. لو تحرر منه شئ فبالنسبة.

الفائدة:

الحادية عشرة: لو وجد الكفن ويئس من الميت عاد ميراثا، لأنه مال متروك فيرثه الوارث، للعموم في آي الإرث (5). ولو كان من الزكاة، أو بيت المال، أو متبرع، عاد إلى ما كان، لأنه مشروط ببقائه كفنا وقد زال الشرط فإن تطوع به على الورثة فهو عطية مستأنفة.

مخ ۳۸۲